وروي عن مالك المنعُ، وطعن بعضهم في صحة هذه الرواية.
والصحيح من جهة النظر: الجواز.
[ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة]
وسئل فيمن ذبح فروجاً وقطع الودجَيْن وكلَّ ما يتعلّق بهما، إلا الحلقوم الذي فيه الغلصمة لم يُقطع منه شيء، قال اللخمي على هذا: لا يكون شرطاً في الذكاة على من أجاز الأكل، وإن كانت الغلصمةُ للأسفل؟
فأجاب: إن قطعَ الذابحُ فوْقَ الجوزةِ، وكانت الجوزةُ أسفلَ من القطع فهي مغلصمة، وتؤكل الذبيحةُ على القول الصحيح.
وأمّا إن لم يقطع شيئاً من فوق الجوزة ولاتحتها فلا تؤكل.