للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأجاب: إن كان قد دُعي الزوجُ للدخول وامتنع لغير عذر بالزوجة قُضِيَ عليه بالنفقة وإلاَّ فلا.

[حضانة جدتين ليتيم]

وسئل عن رجل كان له زوج فتوفيت وتركت له بنتاً من نحو عام، فأخذتها جدتها للأم فحضنتها مدةَ ستةِ أعوام، حتى نفدَ مالُ البنت ولم يبق منه إلا بعضُ أرض،

فأراد والدها وجدها للأب أخذَها، والتزمت جدتها للأب أن تنفق عليها وتربيتها وتجري عليها النفقة وسائر المؤنة إلى أن تتزوج، ليبقى مال البنت على ملكها، وقصدها بذلك الرفق بالبنت وتوفير ما بقي من مالها.

فتفضلوا بالجواب مأجورين مشكورين.

فأجاب: إنه نُقل في كتاب الاستغناء الخلافُ فيما إذا كانت لليتيم جدتان جدة للأم وجدة للأب، ولم يكن معه إلا دار قيمتها عشرون ديناراً أو نحوها، فأرادت جدة الأم بيعها عليه لتنفق ثمنها عليه، وقالت جدةُ الأب: أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقاً به، وليس له مال تجري عليه منه النفقةُ عند جدة الأم، فحكي عن بعض المفتين من الشيوخ

<<  <   >  >>