الإمام أو للوقود؟ فاستمرت العادةُ بطول السنين أنه كان يقسم الزيت على الإمام والمسجد إلى أن منعت البادية ما كان يُعطَى للإمام من الزيت، وصرفوه في بناء المسجد وحصره ووقوده، وأن الزيت شط على ذلك كله، فهل يكون للإمام عادة كما كانت، أو يعطى منه شيئاً معلوماً؟
فأجاب: إن كان المسجدُ جرت العادةُ فيه أن يُدفعَ لإمامه شيء معلوم مما سئل عنه كان ذلك للإمام، وأما إن لم تكن عادة فَيُبَدَّأُ بالبناء ثم الحُصُر ثم الإمام.
[ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد]
وسئل عن إمام قرية أَمَّ بها مدةً من عامين بطعام معلوم وفائدة أحباس المسجد، ومن جملة أحباسه أصول زيتون لم يكن فيها في العام الأول غلة، وجاءت في العام الثاني بغلة كاملة على العادة في غلة الزيتون أنها عام وعام. خرج هذا الإمام عن الإمامة في أكتوبر بعد تمام العامين، ودخل غيرُهُ فأراد الداخل أخذَ الغلةِ كلَّهَا. بينوا لنا لمن تكون الغلةُ منهما؟
فأجاب: إذا كانت الغلةُ في العام الذي خرج فيه الإمام من المسجد فله منها بحسب ما أمَّ فيه من شهور العام.