وسئل عن رجل باع ملكاً له من آخر بثمن منجم، وشرط عليه البائعُ في عقد الابتياع أن الثمنَ يبقى لأنجمه المذكورة سواء عاش المشتري أو مات ودفع له الأنجم وأحال في باقيها، ثم قيل له بعد ذلك: إنَّ الصفقةَ لا تجوز بسبب الشرط المذكور، فبقي في نفسه من ذلك شيء إلى أن اجتمع مع المشتري، فقال له: المشتري: إذ هي فاسدة. فإنا نشهد بفسخها ونعقد بعد ذلك عقدة أُخرَى صحيحة، فطاوعه البائعُ على ذلك، وأشهدا بالتفاسخ، فلما انعقد الفسخ بينهما هرب منه، ولم يقدر بعد على ضمه لتجديد العقد، وهو الآن يطلب البائع بما دفع إليه من الثمن، والمحال الذي أحاله البائع على المشتري يقول الآن للبائع: حين أحلتني في بقية الثمن خرجت أنت عن العقدة فبأي وجه حللتها وفسختها ولم يبق لك فيها طلب؟ والبائع المذكور لم يفسخ العقدة إلا ظاناً أنها مفسوخة، فلكم الفضل في بيان الحكم في النازلة بياناً شافياً.
فأجاب: تصفحت السؤال المكتوب أعلاه، والجواب أنَّ العقدة أولاً، الظاهر فيها أن البيع صحيح والشرط فاسد، ولا يقال بفساد البيع لأن بعض العلماء خارج المذهب يرى أن الدين لا يحل بموت من هو عليه، وابن القصَّارِ يرى أنه إن التزم الورثة أداءَ الدين عند أجله وكانوا أملياء، أنْ يحكم على صاحب الدين بذلك، وإنما رأى مالك رضيالله عنه أن يحل