الخطاب، وظلمه سؤال نعجته هذه إلى نعجة له أخرَى، وثبت الشيخ على مقتضى حكمه وخالفه سواه في رأيه، ولم يتكلم شيخنا، أبقىالله بركته، بإثبات عجزها عن النفقة من صنعتها ولا
كلفها إثبات كون مالكها لم يترك لها نفقةً.
[تصرف الوكيل في نطاق الوكالة]
وسئل ابن عتاب وابن سراج عن توكيل جعفربن أشرس محمدبن شخيص عن الخصومة عنه، وله طلبه أو طولِبَ به وعلى الإقرار عليه والأنكار عنه توكيلاً أقامه في ذلك مقامه وبدلاً منه، ثم إنَّ ابنَ شخيص قال عن موكله جعفر: إنَّ موكله رضي بأن يأخذ من أخيه عبد الرحمن خمسين مثقالاً وتقسم الدار بينهما شطرين، فقيل لابن شخيص: لم يجعل لك موكلك البيع ولا المصالحة، فقال: إنما أقول هذا عنه على وجه الإقرار عنه حسبما قاله، وحضر جعفر موكل ابن شخيص فوقف على ما قاله وكيله ابن شخيص عنه، فأنكره وقال: إنه لم يأمره بشيء مما ذكر عنه ولا جرى له معه؟
فأجاب ابن سراج: وجه الإقرار والإنكار في الخصام معروف، ولم يجعل له موكله الإقرارَ عليه والبيع، ولا الإقرار عليه على غير وجهه، فلا تجز مقاله وامنعه واتهمه إن وقع في مثل ذلك ففيه ريبة واعتداء على موكله