أما الخامسة فإن صلاة المسافر خلف المقيم مكروهة، فإن فعل فإنه يتمُّ معه، ولا يعيد في الوقت ولا بعده، على المشهور، وهو مذهب المدونة.
[سجود سهو قبلي]
من أدرك ركعة من العشاء الآخرة فقضى ركعتين متواليتين فالحكم أن يسجد قبل
السلام، فإن نسي سجد بعد السلام، فإن نسي حتى طال أعاد الصلاة على المشهور في المذهب.
صلاة الإمام الشفعَ والوترَ به نزلِهِ
أما المسألة السادسة وهي الإمام يصلي الشفعَ والوترَ بمنزله فذلك واسع إلا أنه ينبغي له أن يتنفل في المسجد، ولو في بعض الأوقات مخافة أن يقتديَ به الجاهل، ويعتقد أن الشفعَ والوتر والتنفل غير مطلوب، ولا مما يرغب فيه فيحمله ذلك على ترك التنفل، ويظن بالإمام أيضاً التهاون بالوتر وغيره من النوافل، فينبغي أن يلاحظ هذا المعنى، وقد قال عمر بن الخطاب رضيالله عنه، لبعض الصحابة: إنكم أيها الرهط يقتدي بكم الناسُ، فهذا المعنى ينبغي للإنسان المشار إليه أن يلاحظه.