الدرك على الصحيح، ويكفي في ثبوت الضرر شهادةُ السماع.
من أوقف طلاق زوجتِهِ على تنازلها عن صداقها
وسئل في رجل سألته زوجُه طلاقها فقال لها: إن تركتِ مالكِ عندي من صداق وسياقة فلكِ ذلك، فقالت له: نعم. فأتى بشاهدين وأشهدهما بذلك وتراضيا به وضمنت الزوجةَ أمُّهَا، وأشهدت على نفسها أنها متى قامت بسنتُهَا تطلبُ ما ذكر فالأم حاملة عنه، ولم يسم الرجلُ طلاقاً، ولم يلفظ به حين إشهاد الزوجة وأمها بما ذُكر، وإن بعض الناسِ سأله عند انصرافه من موطن الإشهاد، فقال له: إني بريء منها على خير، ثم سأله ثان وثالث فقال لهما مثل قوله للأول، فمكث أياماً قلائل، ثم قال: إني لم أطلقها ولا أشهدت بطلاقها، ولم أوقعه عليها حين انصرافها.
فهل الطلاق واقع على حكم الخلع أم لا؟
وهل يرد إلى نيته في قوله: برئت منها؟
بينوا لنا ما يلزمه في ذلك كله.
فأجاب: إن ثبت ما ذُكر بشهادة العدول، أو اعترف الزوج به لزمه الطلاق، وإن لم يلفظ به، قياساً على ما قالوا فيمن قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فارقتك، إِن فُهم من قرائن الأحوال وبساط الكلام أنه أراد وجهَ الخلع، أنه يلزمه الطلاقُ والخلعُ.
وهذه المسألة المسؤولُ عنها كذلك، لأن بساط الحال وضمان الكلام، وهو حاضر
ساكت، وقوله بعد ذلك: برئت منها على خير، يقتضي أنه أراد الطلاقَ والخلع.