وقد رجح ابنُ رشد القولَ بتصديق من يزعم أنه لم يُرِد بالحرام الطلاقَ، وصحَّحَه، وجاءت به روايةٌ في العتبية.
ومن باب أولَى تصديقُه إذا زعم أنه أرادَ غيرَ الثلاث.
فمن أخذ بهذا القول الأخير فهو مخلِّصٌ، إن شاءالله.
[تحريم الزوجة التي لم يدخل بها]
وسئل في رجل له زوجة لم يدخل بها، فقال في حال حرج: هي عليه حرام ثلاث مرات، ثم قال بعد ذلك في فور واحد: اشْهَدُوا علَيَّ أنها مطلقةٌ.
فأجاب: يُنَوَّى هذا القائلُ: هي عليه حرام، فإن نوى بها الثلاثَ لزمته؛ وَإن قال: إنه لم ينو بها الثلاث، فإن كان قولُه: اشهدوا بطلاقها، متصلاً بالتحريم، فتلزمه طلقتان: طلقة بالتحريم، وهذه الأخرى، وإن لم يكن متصلاً وكان بعد سكوته فيلزمه طلقةٌ واحدة بائنة بالتحريم خاصة.
[من قال لزوجته: امشي عن وجهي]
وسئل فيمن قال لزوجته: امشي عن وجهي، ما لي بك حاجة، فخرجت إلى دار والدها؟
فأجاب: إن قصد بقوله ذلك الطلاقَ لزمه، وإن لم يقصد به الطلاقَ فلا شيء عليه.