فقال مالك وابنُ القاسم في المدونة: هي ثلاث في المدخول بها ولا يُنَوَّى وفي غير المدخول بها له نيته: من واحدةٍ أو غيرها.
وقال عَبدُ الملك: هي ثلاث على كل حال.
وقال أبو مصعب وابنُ عبد الحكم: هي ثلاث في المدخول بها، وفي غيرها واحدة.
وقال عبد العزيزبن أبي سلمة: هي واحدةٌ رجعيةٌ مطلقاً.
وروى ابن خويز منداد عن مالك: إنها واحدة بائنة في المدخول بها وغيرها.
وكان بعضُ الشيوخ - رحمهمالله - ممن له الفتوى ببلدنا هذا، يعتمد هذه الرواية، ويُفتي بها، ويرى أن ذلك جارٍ على مذهب المدونة المتقدم ذكره، لأنه إنما فرَّق فيها بين المدخول بها وغيرَهَا، لأن البينونة لم تكن عندهم إلا بالثلاث في المدخول بها، أما عندنا فإنها تَبِينُ بالواحدة. فالمدْخول بها اليوم نظير غير المدخول بها إذ ذاك، فحكمها واحد.