للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شُرْب الرجلِ لبنَ زوجتِه

وأما الثالثة فلا نصَّ في الرجل يشرَبُ لبن امرأته في الحولين أو بعدهما.

[تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله]

وسئل عن جماعة من الفرسان فُقِدوا في معترك القتال بين المسلمين والنصارى

منذ عامين ونصف وثبت بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرِهم أنَّهمْ قُتلوا واستشهِدُوا، ولم يعش منهم إلا أربعة لا غير، وذلك لكثرة تردد الفكاكين إلى أرض لورقة ونواحيها، وخرج الأسرى من المسلمين منها كلهم يشهدون بذلك، ومنهم من شهد فيه على التعيين بأنه مات هناك، وذلك أيضاً بالسماع الفاشي المستفيض، وأنه لم يثبت حياة واحد منهم ولا سمع أنه حي بوجه طول المدة، فهل يجوز لنسائهم أن يتزوجن وتقسم أموالُهم؟ أو لا تكون الشهادة عاملةً في مثل هؤلاء إلا من شهد فيه على التخصيص بأنه مات بالسماع الفاشي المستفيض؟ ومن تزوجت منهن باجتهاد من الحاكم هل يفسخ نكاحْها ويُنقضُ حكمُ الحاكم أم لا؟

<<  <   >  >>