وسئل هل تجوز الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية أم لا؟ وهل: يعيد صلاته من صلى خلفه أم لا إذا قلنا بالمنع؟ والسلام عليكم ورحمةالله.
فأجَاب: أما مسألة الصلاة خلف الشاهد في الأمور المخزنية فالصحيح جوازها إذا كان هذا الإمام مأموناً على ما يتعلق بالصلاة من الطهارة والشروط وغير ذلك مما تحتاج إليه الصلاة ويقدح تركها في صحتها. فإذا أمن جازت إمامته. وإن كان من الانهماك والجرأة بحيث لا يبالي ما ارتكب من المخالفات حتى لا يؤمن أن يصلي بغير طهارة وبغير نية بل هو كالمتلاعب، فمن علم منه ذلك أو ظن فلا تجوز إمامته، ويعيد من صلى خلفه. أما إذا كان الإنسان متحرياً في دينه محافظاً على ما تحتاج إليه الصلاة، غير أنه يتعاطى أموراً لا تُرضَى فتجوز إمامته، وإن كان لا يُصَلَّى إلا خلف من لا يقال فيه، ما صُلّيَ خلف أحد. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الإمام إن كان ممن لا ترضى أحواله بسبب ما يرتكب، أنه إذا دخل في الصلاة حطت عنه ذنوبه حتى تزكو صلاة المأمومين خلفه، فإذا انصرف من الإمامة رجعت ذنوبه في عينه كما كانت قبل الإمامة.
[حضور خطبة الجمعة]
وسئل عن الإمام يصعد المنبر يوم الجمعة وليس بالمسجد غير ستة رجال أو نحوها، وسائر أهل القرية برحاب المسجد ينتظرون إقامة الصلاة، وحينئذ يدخلون المسجد على عادة البادية، فهل تصح خطبة الإمام لأولئك النفر اليسير أم لا؟