فأجاب: إن كان الأخُ للأم ابنَ عم البنت أو وصيًّا صحَّ إنكاحُه إيَّاهَا، وإلا فلا يصِحُّ، وهو مفسوخ قبل البناءِ وبعده.
[خطبة الرجل على خطبة غيره]
وسئل في رجلٍ خطب بنتاً لوالدها ووقع بينهما التقاربُ والتراكُنُ في كل شيءٍ، حتى لم يبق إلا الإشهادُ بينهما، فتوفي والد الزوجة، ثم خطبها آخر وعقد عليها معه أخوها؟
فأجاب: نكاح الثاني ممنوع، لأنه بعدما ركن الأولُ، لكنه لا يُفسخ على القول الصحيح، ويؤمر الزوج بأن يعرض الزوجة على الأول، فإن تركها له فيسوغ له البقاء على النكاح، وإلاَّ يستحب له أنْ يطلقها. فإن تزوَّجَها الأولُ كان ذلك له، وإلا فللثاني أن يتزوجَها.