للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما ثقب المصران الذي فيه الفرث، فليس بمقتل على الصحيح.

وأجاب في المعنى المتقدم:

المراد بالحشوة: ما حواه البطن، فيدخل في هذا الأمعاء والرئة والكبد والقلب وغيرها.

وانتثارها: انقطاعها، وانفصال بعضها عن بعض. وأما مجرد ثقبها فالراجح أنه لا يضر.

وقد حكى بعضُ المتأخرين الخلافَ في انشقاقِ القلبِ والكلى، كما وقع الخلافُ بين ابن رشد وشيخه ابن رزق في ثقب الكرش.

والراجح في ذلك كله: الجواز:

وأما المصير الأعلى فهو عبارة عن المعدة وما قرب منها، فإن حدث فيه انقطاعٌ أو انخراق ينقطع به الغذاء فهو مقتل على المشهور، وإن كان ثقباً يسيراً لا ينقطع الغذاء به فالراجح جواز الأكل.

وضرب النخاع لا يضر.

وفيما لم تنفذ مقاتله وأصابها ما يخاف على البهيمة منه الموت ثلاثة أقوال:

جواز الأكل ومنعه. والفرق بين أن يشك في موتها فيجوز، أو يظن فلا يجوز.

والظاهر: جواز الأكل مطلقاً.

وكل ما فيه خلاف فلا يطعمه الإنسان أحَداً، فقيراً أو غيره، إِلاَّ بعْدَ التَّبْيِينِ.

<<  <   >  >>