وسئل عن فرنٍ حُبس على مسجدٍ اتفق إمامُه والفرّانُ على حظ معلوم منه بالأيام.
هل يجوز هذا الاتفاقُ على هذا الوجه أم لا؟
فأجاب: المعاملة في الفرن على الأيام جائزة كما ذكر في السؤال، ومانع ذلك جاهل. قاله ابن سراج.
ما يناله الإمامُ من الفرن المحبس على المسجد
وسئل في قريةٍ لها فرنَان، أحدها للجانب والآخر للمسجد، ولكل فرن جهة معلومة من ديار القرية، ربما طبخ بعض أناس من الجهتين بفرن الجهة الأخرى لقصد أو عارض يعرض له، فانتقل من جهة فرن الجانب قوم لفرن الأحباس، فقال بعض الناس: لا يجوز للإمام ذلك، وأخذه لذلك الدقيق الذي يتألف، قادح فيه، فبينوا لنا وجه الصواب في القضية؟
فأجاب: ليس على الإمام جناح في ذلك ولا على غيره، وهو حلال، ومن ادعى تحريمه فهو جاهل متقول على الشرع، يجب عليه التوبةُ من كلامه.
[الرجوع في التحبيس]
وسئل عن رجل كانت له أملاكٌ وكان بعض جيرانه يضرُّ بِهِ،