فأجاب: إن كانت حاملاً في الشهر السادس ولم تدخل في السابع فتجوز مراجعتُها على الصحيح، وأما إن كانت بعدما دخلت في الشهر السابع فلا تجوز مراجعتها على المشهور.
فإن راجعها فيه فُسخ النكاح، فإن لم يفسخ حتى تضع وبقيت حية تم النكاح ولم يفسخ، لزوال الحمل.
خُلْعُ المَرأة التي أَضرَّ بها زوجُها
وسئل عن امرأة اختلعتْ لزوجها بأقلَّ مما يجب لها عليه في مطالبها قِبَلَهُ، وضمن
عنها الدرك في ذلك، وطلقها زوجها عليه. ثم بعد ذلك شهد شهودٌ بالسماع أنه كان يضربها إلى الافتداء منه، فإن وجب الغرم على الزوج، فهل له مطالبةُ الضامن؟ وهل تعمل شهادة السماع في مثل هذا؟ فإن أعلمت فما معناها وكيفيتها؟
فأجاب: إذا ثبتَ الضررُ لم يلزم للزوجة الخلعُ باتفاق، ولا ضامن