للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القدح في إمامة ضارب الخط]

وسئل عن إمام يشتغل بضرب الخط، هل يقدح ذلك في إمامته أم لا؟

فأجاب: لا تجوز الصلاةُ خلفَ الإمام الموصوف في سؤالك، ويؤخر عن الإمامة، لأن ضرب الخط غير جائز، وكذلك الحسابة والكهانة والتنجيم والقرعة والحب، وغير ذلك مما يشبه هذه الأشياء.

[صلاة الفوائت جماعة]

وسئل هل تُصلَّى الفوائتُ بإمام؟

فأجاب: يجوز الجمعُ في الفوائت بإمام، إذا لم تكن مختلفةً في صفتها ولا في أيامها؛ مما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بأصحابه الصبحَ حِينَ نَامُوا عَنْهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمِسِ يَوْمَ الوَادِي.

<<  <   >  >>