للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الذكاة]

[ذكاة مقطوعة الحلقوم]

وسئل في شاة ذبحها رجل قطع من حلقومها مقدار الثلثين. هل تعمل فيها الذكاة؟

فأجاب: إن الذكاة تعمل فيها.

[أكل مقطوعة أحد الودجين]

وسئل في رجل ذبح عرض بقر، فقطع الحلقومَ والودج الواحد وبقي الودج الآخرُ لَمْ يقطعْ منه شيئاً.

فهل يجوز أكله أم لا يجوز؟

فأجاب: المشهور من مذهب مالك وأصحابه: أنه لا يؤكل.

ويُروَى عن مالك جوازُ أكله، وهو قول جمهور العلماء خارج المذهب فمن أخذ بهذا القول لم يُعترض، لأنه صحيح من جهة البحث والنظر.

<<  <   >  >>