للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمردود أن تكون السكة

فيهما واحدة؟ هل معنى ذلك أن يكونا معاً مضروبين صحيحين كانا أو مقروضين؟

الجواب: وأما المسألة الخامسة وهو اشتراط أن تكون السكة واحدة فلم يشترطها فيما يذكر إلا ابن القباب رحمهالله، وكان شيخنا القاضي أبو عبد الله بن علاق رحمهالله يستشكله ويعترضه بأنه إن أراد التساوي في الجودة والرداءة فهذا لم يقله أحد، ولم يكن يشترطه فيما يعلم، وإن أراد أن لا يكون أحدهما من ضرب ستين درهماً في الأوقية والآخر من ضرب سبعين فاشتراط الوزن يكفي.

تَغَيَّرُ السِّكَّةِ الجاريةِ

وسئل في من باع بسكة فقطعت، ماذا يجب له؟

فأجاب: للبائع دراهم سكته من الجارية يوم العقد، ولا يجوز له أخذ دراهم جديدة إلا قدر البالية، وإن طابت نفس الدافع بذلك. . .

<<  <   >  >>