للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه آخر: أن اعتبار الوزن في الرد لم ينقل عن مالك ولا عن أحد من أصحابه المتقدمين فيما يذكر، وإنما ذكره ابن الكاتب تأويلاً عن مسألة ابن البلاط لما سأله ابن عمر، وهي الواقعة في كتاب الصرف من المدونة إلى جواز الرد بغير قلسطون ولا ميزان عند بعدهما كان يذهب شيخنا الخطيب أبو عبد الله الحفار رحمهالله. تلقيت ذلك أنا منه واحتج بما ذكرته، وهو بينَّ إذا نظر في المسألة بالانصاف.

والذي يظهر - والله أعلم - أن الذي يعتبر من الشروط في الرد ما كان الخروج عنه يؤدي إلى الربا المتفق عليه بين أهل المذاهب المعتمدة، مثل عدم التناجز أو الردّ على الهبة والصدقة والسلف وما أشبه ذلك، وأما ما اختلف فيه فيجوز للضرورة، لأن مالكاً رضيالله عنه خالف أصله لذلك، فإن منعنا من غير نص منه على المنع خالفنا أصله الذي اعتمده من مراعاة الخلاف للضرورة.

الخامسة: ما معنى اشتراط الفقهاء في الدرهم المدفوع

<<  <   >  >>