للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العشاءين فهي من جملة النوافل، والصحيح كراهة الاجتماع في النوافل ما عدا قيام رمضان

إلا بشرطين: أن يكون الموضع خفياً، وأن تكون الجماعة يسيرة.

ورأى اللخمي أن ظاهر المدونة جوازها من غير الشرطين.

فعلى طريقة اللخمي تصلى التراويح بين العشائين.

[القراءة من المصحف في الأشفاع]

وسئل فيمن يقرأ في الأشفاع من المصحف؟

فأجاب: القراءة من المصحف في قيام رمضان جائزة.

[جمع الصلاتين بسبب الثلج]

وسئل عن مسألة تظهر من جوابه.

فأجاب: وأما الثالثة فالجمع للثلج لا أذكر فيه نصّاً في مذهب مالك رضي الله عنه. واختلف علماء الشافعية فيه، فمنهم من أجازه قياساً على المطر ومنهم من منعه، لأنه يزول بنفضه من الثياب. والذي يترجح، والله أعلم، أنه إن كان كثيراً جدّاً ويتعذر نفضُه أن يجوز.

<<  <   >  >>