فأجاب: إنَّ الشاةَ إذا كانتَ يوم وجدها ملتقطُها منقطعةً عن القُرَى وغنَمُ الناس في جهةٍ يُخاف عليها، إن تُركت من السباع، ولا يُطمع في التصاقها بغنم بالعادة، فهي لواجدها؛ وإنْ لم تكن بهذه الحالة فَيُعَرِّفُهَا، فإن انقضت السنةُ فله أن يحبسها ونسلَها إن تناسلَ منها شيءٌ، فإذا جاء صاحبُهَا أخذَها ونسْلَها ورجع عليه ملتقطها بما نابه من حراسةٍ ومغرمٍ وغير ذلك. وللملتقط أن يبيعَها إذا يئس من مجيء أحدٍ يعرفها ويتصدق بثمنها ويغرمه لصاحبها، وله أن يأخذَ من الثمن ما نابَهُ من مغرم وغيره. وما كان يموتُ وذكَّاه جاز له أكْلُه ويحسبُ ثمنَه، فإن نابه شيءٌ عليها فله أن يقتَطِعَ ذلك منه.
[التصرف في مرض الموت]
وسئل في إنسانٍ وقع في المرض وتمادى مرضُه نحواً من سبعة أشهر؛ وفي أثناء هذه المدة عقد النكاح على بنتين له، ونحل كلَّ بنتٍ أملاكاً من أملاكه والتزم لها شواراً بعددٍ معلوم ثمَّ توفي من مرضه ذلك.