وسئل في مسلمين مأسورين بأيدي النصارَى، وهربوا من الجفن الذي كانوا به، وهو رَاسٍ بمرسى من مراسي المسلمين؟
فأجاب: الذي يترجَّحُ من جهة الفقه أنَّه لا يجب غرمُ فديتهم ولا ردهم، لأن المراكبَ اليوم بالعادة تنزل منزلة بلادهم ومعاقلهم، لأنَّهم لا يسرحونهم فيها، ولا ينزلونهم منزلة أموالهم التي أخذوا الأمان عليها.
وقد ذهب أكثرُ أصحاب مالك - فيما ذكر ابنُ حبيب - إلا ابن القاسم: أنّهمْ لا يمكَّنُونَ من الرجوع بهم ويُجْبرون على تركهم بالقيمة، فكيف هروبهم بأنفسهم؟!.
[السلام على من يستنجي]
أما المسألة الأولى فإنه لا ينبغي أن يُسلَّمَ على من يكون في حالة الاستنجاء، فإنْ سُلم عليه فلا يرد. قاله ابن شعبان وغيره. وعن جابربن عبدلله أن رجلاً سَلَّم على