فيها دليل على جواز مسألتنا، لما تقدم من شدة الحاجة إلى ذلك.
ورأيت في بعض النوازل أنه حُكي عن أصبغبن محمد أحد فقهاء الأندلس المنع
من مسألة العلوفة وإن اشتركا في الزريعة، إلا أن يبتاع العامل من صاحب الورق منها جزءاً على قدر حظه من الزريعة بثمن معلوم يتفقان عليه يخدم صاحب التوت حظه من الزريعة أو يستأجر العامل على خدمة ذلك بشيء معلوم من غير الحرير الذي تخرجه، وما تقدم من الجواز بالشروط المذكورة هو البين، والله أعلم، لما تقدم، وأيضاً فإن إجارتَه لذلك إذا ابتاع العاملُ من الورق جزءاً بثمن معلوم يتفقان عليه واستأجره صاحبُ الورق في حظه من العمل بإجارةٍ معلومةٍ إذا كان ثمن ما ينوبه من الورق مساوياً لما يعمل له العامل في الورق يرجع في المعنى إلى ما قررته لأنه إن أجاز المقاصَّةَ بينهما فقد آل الأمرُ إلى ما ذكرته، وإن لم يجز المقاصَّةَ فإذا أعطى كل واحد ما قبله من الثمن فقد آل أحدهما أيضاً إلى ذلك، وإظهار الثمن لا معنى له، وقاعدة المذهب: اعتبار ما دخل باليد وما خرج منها، ولست على يقين مما روي عن أصبغبن محمد لأنه منقول في بعض النوازل وإنما يقلد الإمام فيما ينقل عنه بالرواية الصحيحة أو بالاستظهار، وكلاهما معدوم في مسألتنا فيبني على ما تقدم مما يدل على جوازها.