ويعضد الجوازَ في هذه المسألة خصوصاً ما تقدَّمَ في أنها تجري على أصل مالك في جواز المصلحة الكلية الحاجية.
ووجه آخر مما يدل على الجواز: ما ذكره الشعبي عن أصبغ أنه سُئل عن رجل يستأجر أجيراً على أن يعمل له في كرم على النصف مما يخرج من الكرم أو ثلثه أو جزء منه؟ قال: لا بأس بذلك.
قيل له: وكذلك جميع مما يضطر إليه، مثل الرجل يستأجر الأجير يحرس له الزرع وله بعضه؟ قال: يُنظر إلى أمر الناس إذا اضطرُّوا إلى ذلك في أمر لا بد لهم منه ولا يوجد العملُ إلا به فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ إذا عَمَّ ولا تكون الإجارةُ إلا به. ومما يبين ذلك مما يُرجع فيه إلى عمل الناس وإلى سنتهم ولا يجدون منه بُدٍّا مثل كراء السفن في حمل الطعام انتهى.
وهذا نَصٌّ في مسألتنا مع ما تقدم فيترجح الجوازُ في المسألة، والله أعلم.