مِلْحَفَةً واحدةً إلى ذلك الأجل تعطني خسمة دراهم، وإن عملت اثنين تعطني عشرة؛ وقد لا يقول النيارُ شيئاً، على ما ذكر بعضُهم، ولكنه إذا جاءه بالمنسج يقول له: ما عملت فيه؟ فإن قال له: ملحفةً واحدةً، أخذ منه خمسةَ دراهم، وإن قال له اثنين: أخذ منه عشرة دراهم.
فهل يجوز ما قصدوه من جهة الفقه أم لا؟
وهل بنوا على وجه صحيح سائغٍ من جهة الفقه فيما مضى علينا من السنين الماضية؟.
فبينوا لنا ذلك وأجركم على الله.
وجوابكم رضي الله عنكم في مسألة ثانيةٍ أنَّ أهلَ الصناعة المذكورة كانوا إذا جاءهم صاحب شغل اتفقوا معه على أجرةٍ معلومةٍ، فإذا تمَّ الشغلُ أخبر بقدر ما نقص من غزله في خدمة الشغل وبقدر البجول كذا الذي بقي في المنسج فيسلم في ذلك من غير اعتراض لكون أصحاب الأشغال يعرفون ذلك عادةً وعرفاً، لا بد من ذلك للضرورة، فبيّنُوا لنا ذلك متفضلين، ثم بعد ذلك يحْملون المنسج ويأخذون آخر غيره، فلا الحائك يذكر البجول له الذي بقي في المنسج ولا النيار يذكر بجوله الذي في منسجه للحائك ويبقى عنده؛ فهل يجوز له تملكه أم لا؟ بينوا ذلك من جهة الفقه وثوابكم عندالله عظيم.
فأجاب: العمل الذي كان الناس عليه فيه إشكالٌ من وجهين:
الأول: ما فيه من بيع وسلف على مقتضى المذهب، إنَّ سلَمَ الشيءِ في مثلِهِ سلفٌ
والإجارة كالبيع.
الوجه الثاني: ما فيه من الغرر بعدم وصف البجول الثاني، وليس ما جرى به العمل في ذلك بالحرام البيّن ولا بالمنكر المجمع على منعه، بل يتخرج جوازه من أقوال عاليةٍ ومذهبية.
أمَّا أوَّلاً ففي اللخمي ما نصه: قال الشافعي يجوز بيعُ ثوبٍ بثوبين