للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التفاح، ثم الإِجَّاص والباكور، شيئاً بعد شيء إلى أن يتم جميع ما في الكرم من الثمر حزراً من بيع الفاكهة قبل بدو صلاحها، إلا أن الضمائر منعقدة على بيع ذلك كله، إذ المعلوم من العادة أن المكتري الرحبة لم يكن ليعطى في ذلك ثمناً حتى علم أنه لا بد أن يشتري الفاكهة كلّها.

فأجاب: أما هذه المسألة فلا تجوز، لأن الثمرة التي لم يبد صلاحها نابها حصة من كراء الرحبة، لكن أجاز اللخمي وشيخه السيوري بيع الثمر قبل بدو صلاحها إذا لم ينقد الثمن أو وقف إلى بدو الصلاح وأمنت هذه العلة التي علّل بها النبيصلى الله عليه وسلم المنع.

<<  <   >  >>