يوجد من الشيعة من يقول إن العصمة تعني أن الإمام إذا قال شيئًا في أصول الدين أوالأحكام فلا يخطئ لأن قوله ليس من اجتهاده ورأيه مطلقًا إنما يبلغ عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا يشترط أن يكون هذا البلاغ بطريق الإسناد المتصل إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما هو الحال في رواية السُنَّة النبوية.
ومن قال ذلك إنما يقول بالإلهام الذي قال عنه الشيخ محمد رضا المظفري في كتابه " عقائد الإمامية ": «إذا استجد شيء لا بد أن يعلمه عن طريق الإلهام بالقوة الفرسية التي أودعها الله فيه»: ص ٩٦ وانظر " الأصول " للكُليني: ج ١ ص ٢٧١ - ٢٧٤.
وهؤلاء يرتبون على ذلك أن الإمام المعصوم إذا قال قولاً يخالف القرآن الكريم أو الحديث النبوي، لا يرد قوله بل يعمل به لأنه في عقيدتهم يملك تخصيص عموم القرآن والسُنَّةِ وتقييد المطلق ونسخ أحكامها.
ولقد أفتى هؤلاء بما يخالف القرآن في أمور كحرمان الزوجة من الميراث في الأراضي الفضاء فلا ترث إلا في المباني، فمن مات ولا يملك بنايات بل يملك أراضي فضاء، لا ترث فيها أرملته، بينما يستحق باقي الورثة، وإذا ترك بنايات يستنزل منها قيمة الأرض، وفي هذا إنقاص لفرضها المحدد في القرآن الكريم.
كما أفتوا باستقلال البنات بتركة مورثهن فيرثن التركة كلها إذا لم يكن معهن أخ ولذلك خلافًا لقول الله تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١]. ومنهم من يقول بالرد على البنت.
وقالوا لا تطلق الزوجة قضائيًّا إذا تركها زوجها وسافر نهائيًّا، طالما أنه يرسل إليها النفقة إذ لا حق لها في الباه، أي الاستمتاع بالرجل واستقرت أحكامهم على ذلك كله فإذا كان عن أثر يمحص وإن كان إلهامًا بمقتضى العصمة فضلال.
إن هؤلاء الأئمة لم يقولوا أبدًا بالعصمة هذه ولم يكن هذا شائعًا في عصرهم وسكتوا عنه، ومن يقلدون هذه الأحكام الاجتهادية يعتقدون أنها من أصول الدين ويجهلون أنها تنطوي على نسخ بعض أحكام القرآن أو تخصيصها.