لقد اصطلح علماء الحديث على تقسيم الحديث النبوي إلى متواتر وآحاد وَعَرَّفُوا الحديث المتواتر بأنه الذي رواه في الطبقات الثلاث (أي في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين) عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب. وحد التوتر أي العدد الذي يصبح به الحديث متواترًا شيء غير متفق عليه، كما عَرَّفُوا الآحاد من الأحاديث بأنها تلك التي رواها في الطبقات الثلاث عدد لا يبلغ حد التواتر.
هذا التقسيم اصطلح عليه الفقهاء و [المُحَدِّثُونَ]، ولم يكن في عصر الصحابة أو التابعين إنما دعت الحاجة إليه بعد شيوع الفتن وبدء تمحيص السُنَّةِ وتحديد مراتبها.
ولقد رتب الفقهاء والمحدثون على هذا التقسيم آثارًا أهمها أن السنة المتواترة تفيد العلم القطعي كالقرآن أما سنة الآحاد فتفيد العلم الظني، غير أن الحديث إذا صحت نسبته للنبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أصبح واجب العمل والعلم، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد، وبذلك قال السيوطي وابن الصلاح وابن حزم وغيرهم.
وهذا التقسيم من الناحية العملية ومن حيث وجوب العمل بالحديث النبوي لا يكاد يذكر لسببين.