للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنها استدركت على أربع وعشرين صحابيًا ومنهم من استدركت عليه في أكثر من رواية (١).

ومع هذا فإن أخذ نصف أمور الدين عنها لا يتعارض مع الحديث الذي وصف النساء بنقص العقل والدين بل يتفق على النحو سالف الذكر.

٤٧ - مُفْتَرَيَاتٌ عَلَى المَرْأَةِ وَالفِقْهِ:

يروج أحد الإخوة الباحثين أن وصف النبي للنساء بنقص العقل والدين يفيد أنه نقص حقيقي وهو من خصائص الأنوثة ويرتب على ذلك أن هذا النقص يجعلها تفضل الرجال عن النساء في الخياطة وأعمال الطهي والطب، ولهذا فالشرع لم يعتد بشهادة النساء أصلاً في أي شيء إلا للضرورة وما لا تدعو إليه الضرورة لا يعتد بشهادتهن أصلاً لا مجتمعات ولا منفردات.

ولهذا ادعى الناقد بطلان قولي إن نقص العقل لا أثر له في الفقه إلا في الشهادة على الأموال حفظًا للحقوق وكرر الناقد أن هذا يرجع لجهلي بأحكام الشريعة حيث أثبت عدم جواز شهادتها في الحدود وفي الوقت نفسه أثبت أن نقص العقل لا أثر له إلا في الشهادة على الأموال.

وللمعلوم أن الحديث النبوي لم يرتب على وصف المرأة بنقص العقل إلا كون شهادتها على النصف من شهادة الرجل، أما التشريعات الأوروبية فقد أبطلت التصرفات المالية للمرأة في أموالها الخاصة إذا تمت بغير إذن الزوج، تأسيسًا على نقصان أهلية المرأة في هذه التشريعات، ولهذا لزم الإشارة إلى أن الإسلام يرمز إلى نقص الذاكرة بنقص العقل وحصر أثر ذلك في الشهادة أي لا يبطل التصرفات المالية للمرأة ولا يمنع قيامها ببعض الولايات، يقول ابن حزم: «وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ المَرْأَةُ الحُكْمَ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ [امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ]


(١) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة " تأليف الإمام بدر الدين الزركشي، وقد أورد استدراكها على أبيها والأئمة عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم.

<<  <   >  >>