٥ - وَيُعَرِّفُ المامقاني الملقب بالعلاَّمة الثاني النواصب فيقول: «" كتبت إلى محمد بن علي بن عيسى أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ " فرجع الجواب: " من كان على هذا فهو ناصب "». ويقول:«يجري حكم الكافر على من لم يكن اثنا عشريًا» (" مقدمة تنقيح المقال ": ص ٢٠٧، طبعة النجف: ١٣٥٢ هـ).
[إِبَاحَةِ دَمِ النَّوَاصِبِ]:
[١] وحكم النواصب هو ما رواه شيخ الشيعة محمد بن علي بن بابويه الملقب بـ (الصَّدُوقِ) بسنده عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد الله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: ما تقول في مقتل الناصب؟»، قال:«حلال الدم ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل». قلت:«ما ترى في ماله؟» قال: «توه ما قدرت عليه» (" علل الشرائع " للصدوق: ص ٦٠١، الطبعة الثانية).
[٢] ويقول الدرازي: «وقد تقدم خبر إسحاق بن عمار وفيه: إن كل شيء يملكه الناصب حلال إلا امرأته» (" المحاسن النفسانية ": ص ١٦٥، ١٦٦).
[٣] ويقول: «إن الأخبار في هذا بالغة حد التواتر المعنوي وكلها شاهدة بما ذكرنا فلا