للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ - فإذا كان رفع الحكم والنص مقارنًا في الزمان للحكم أي النص الأولى سمى ذلك تخصيصًا، كما في قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وهكذا حكم عام في عدة المتوفى عنها زوجها. ولكن ورد حكم آخر في عدة من كانت حاملاً، فقال تعالى: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]. فقيل نسخ الحكم الأول بينما الآثار تدل على أن النص الأخير مخصص لعموم الحكم الأول، إذا استثنى منه عدة الحوامل. " نيل الأوطار ": جـ ٧ ص ٨٩، وابن كثير: جـ ٤، و" [الإتقان] " للسيوطي: جـ ٣ ص ٤٦.

ب - وإذا كان الاستثناء نصًا متأخرًا في الزمن كان ذلك نسخًا، كما في قول الله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: ٦٦]. والنسخ لا يكون إلا بدليل من القرآن والسنة.

فالنسخ والتخصيص يشتركان في رفع الحكم الشرعي والفرق بينهما أن الوصف بالنسخ يكون في الحالات التي يدل النص الوارد بشأنها أن الحكم الأول كان مرادًا من الله لأن النص كان يتناوله سواء ورد في القرآن والسنة، ثم جاء نص متأخر بحكم جديد وأبطل العمل بالأول ابتداء من تاريخ نزول الحكم الجديد، وما ورد في السنة النبوية عن أسباب نزول الحكم الجديد هو الفيصل في ذلك وفي هذا كتب الأستاذ محمد العفيفي: «لذلك كان النسخ في القرآن وثيق الصلة بأسباب النزول من جهة، كما هو وثيق الصلة من جهة أخرى بالسنة القولية والعملية.

<<  <   >  >>