للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: وأين المجاهدون في سبيل الله- فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله عز وجل، أو مات حتف أنفه -فما سمعتها من أحد قبل رسول الله- فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعْصًا (١) فقد استوجب المآب» (٢).

١٠٠٢٠ - محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمرو، أبو الفضل السَّخْتياني.

حدث عن أبي عصمة محمد بن أحمد بن عَبَّاد المروزي، عن أبي رجاء محمد بن عبدويه الهورقاني كتاب «تاريخ المراوزة».

روى عنه أبو أحمد بن جامع الدَّهَّان، وأبو عبد الله أحمد بن [٢٨٥ - ب] محمد بن الآبنوسي، وأبو بكر محمد بن الفرج البزَّاز.

قال الخطيب: وكان ثقة (٣).

١٠٠٢١ - محمد بن عبد الله، أبو بكر المَعْمَري (٤).

حدث عن الباغندي وغيره، وحدث عنه أبو القاسم بن الثَّلَّاج وغيره.


(١) القعص هو القتل المعجَّل، يقال: فلان مات قعصاً أي: أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه. «تاج العروس»: (١٨/ ١١٠) مادة (قعص).
(٢) في الأصل: النار. خطأ فاحش، والتصحيح من «معجم الطبراني» وقد ساقه الزبيدي في المصدر السابق وذكر أن معناه: حسن المرجع بعد الموت.
(٣) «تاريخ بغداد»: (٣/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
(٤) لا أدري لماذا وضعه المصنف هنا، فاسمه بتمامه: محمد بن عبد الله بن سفيان. فكان حقه أن يتقدم في الترتيب، ولو أبى إلا اختصاره هكذا فيؤخر. فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>