للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يوجبوا لله منها (١) صفة. وقوله: "إن الصدقة تقع في كف الرحمن" (٢) كلام صحيح يشهد له القرآن والسنة، فإن الله تعالى يقول في كتابه: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: ٢٤٥] فعبر عن نفسه الكريمة بالمستقرض، فمن دفع إليه شيئا فقد وقع ما دفع في كف المستقرض كما أنه قال: (فلم تعدني) (٣) أفيكون (٤) المرض صفة؟ ولا شك (٥) في أنه لا يكون، كذلك الكف.

وأما الساعد فليس في حديث صحيح، وكذلك ذكر الذراع، فلم يصح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكثر من غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا، وأن ضرسه مثل أحد، وأن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة" وهو صحيح. وقال: "ولو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى الجمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا، الليل والنهار قبل أن يبلغ قعرها أو أصلها". فأما ذكرها مضافا إلى الجبار فباطل، وأراد بساعد الله إن صح الذي ينتقم الله به، كما أن سيف الله الذي ينتقم به من الكفار (٦) ويستوفي به القبض، وأراد بالذراع مملوكة كبيرة المساحة فأمر أن يذرع بها ما عنده من المساحة، فإنه كما قال: {وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون} [الحج: ٤٧] و {كخمسين ألف سنة} (٧) [المعارج: ٤] فالأزمنة (٨) تكون عنده في طول المساحة ما يشبه به (٩) فيأمره (١٠) بمقادر يناسبه.

وأما ذكر الأصابع فصحيح، ولكن لم ترد مضافة إليه، وإنما ورد: "أنه


(١) ب: كتب على الهامش إشارة إلى أن هذا اللفظ وجد في نسخة.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم.
(٣) ز: يعدني.
(٤) ز: في الهامش: في نسخة: فيكون.
(٥) ز: يشك.
(٦) ب، ز: الكفر. في هامشهما: في نسخة: الكفار.
(٧) ينتهي ما نقص من د ولكنه كمل في ورقة (١٣٠ ب).
(٨) د، ز: في الأزمنة.
(٩) د: له.
(١٠) ب، ز: أشير إلى أنه في بعض النسخ: فيأمر له.

<<  <   >  >>