للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهوى)) وتلك لغة (١) هذيل لا قريش، فكانت كذبة لم تدبر. وأما قولهم: "يد شلاء" لو صح فلا متعلق لهم فيه. فإن يدا شلت في وقاية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم لها كل أمر، ويتوقى بها من كل مكروه، وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ (٢) القدر بعد ذلك على حكمه، وجهل المبتدع ذلك، فاخترع ما هو حجة عليه. فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان. قلنا: هذا لا يصح (٣) في شرط البيعة إنما (٤) بايعوه (٥) على الحكم بالحق، وهو أن (٦) يحصر الطالب للدم، ويحضر المطلوب، وتقع الدعوى، ويكون الجواب، وتقوم البينة، ويقع الحكم، فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق، أو فعل غير محقق، أو سماع كلام، فليس ذلك في دين الإسلام.

قالت العثمانية: تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة (٧)، وابن عمر، وأسامة بن زيد، وسواهم من نظرائهم. قلنا: أما بيعته (٨) فلم يتخلف عنها أحد (٩)، وأما نصرته فتخلف عنها قوم، منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية (١٠). فاجتهد كل واحد (١١)، وأعمل نظره، وأصاب قدره (١٢).

[قاصمة]

روى قوم أن البيعة لما تمت لعلي، استأذن طلحة والزبير عليا في الخروج إلى مكة، فقال لهما علي: لعلكما تريدان البصرة والشام، فأقسما ألا يفعلا، وكانت، عائشة بمكة، وهرب عبد الله بن عامر، عامل عثمان على البصرة إلى مكة، ويعلى [و ١٠٥ أ] بن أمية (١٣)، عامل عثمان على اليمن، فاجتمعوا بمكة


(١) د: بلغة.
(٢) د: نفد.
(٣) د: لا يصح هذا.
(٤) ب، ج، ز: وإنما.
(٥) ب، ج، ز: يبايعونه.
(٦) د: وهذا بأن يحضر.
(٧) الأنصاري اعتزل الفتة واتخذ سيفا من خشب، توفي بالمدينة سنة ٤٣ هـ/ ٦٦٣م.
(٨) ج: بيعة.
(٩) ب، ج، ز: - أحد.
(١٠) د: اجتهاد.
(١١) د: واحد.
(١٢) د- قدرته.
(١٣) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة توفي سنة ٣٨هـ/ ٦٥٧م.

<<  <   >  >>