للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقع في أشد من ذلك، وأطم، وطولب بالدليل، فإن رام أن يتعلق بالإجماع لم يجده إلا من الفقهاء، ولا قدر لهم عنده، وإنما الإجماع الذي يرى، إجماع الصحابة.

ويجب أن تعلموا أن البخاري ومسلما (١) لم يدخلا في الظهار حرفا واحدا من الحديث. أما أن (٢) الأيمة أدخلوا منها جملة فذكر أبو داود، والطبري حديث خويلة (٣): قالت: ظاهر مني زوجي، وذكرت نزول القرآن، وروى الترمذي أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ظاهر من امرأته، وروى أبو داود أن رجلا جعل امرأته كظهر أمه، وهذا أقرب الألفاظ إلى التفسير (٤)، فإنه لم يذكر أحد منهم لفظه ولكن ظاهر هذا يقتضي أن نقول (٥)، امرأتي كظهر أمي، فينبغي أن يقتصر (٦) يا داود عليه، ولئن فعلت ذلك لنقولن لك: هل (٧) جعلها بقوله، أو باعتقاده ذلك فيها؟ فإن قيل: ومن أين علمت ذلك؟ قلنا: قال لها: اعتقدت فيك ألا أعلوك، كما لا أعلو أمي، أو قال لها: فرجك كفرج أمي.

منزلة أخرى: [و ٩٤ ب].

ثبت عن الترمذي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له (٨): يا رسول الله: ظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله؟! قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال له (٩): "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك به". فأعلمه ببقاء كفارة الظهار عليه، وإن (١٠) كان قد وطئ، وبقي النظر في العود الذي أحال عليه (١١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٢)،


(١) أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح في الحديث، توفي سنة ٢٦١هـ / ٨٧٥م.
(٢) ب، ج، ز: - أن.
(٣) ب: خولة.
(٤) ب، ج، ز: التقصير.
(٥) ب، ج، ز: يقول.
(٦) ج: تقصى.
(٧) ج: + لك موثقة. ز: كتب على الهامش: في نسخة: لك موثقة.
(٨) د: - له.
(٩) ب: - له.
(١٠) ب، ج، ز: إنما.
(١١) ج: عليه.
(١٢) د: - صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>