للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يثبته (١) فيرجع (٢) إلية، فنقول (٣): إن الله سبحانه قال: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: ٣] وأنت لم يتعين لك بعد قولهم الذي يرتبط به الحكم، فترى (٤) أن يكون العود إليه، هل هو قول القلب أم قول اللسان؟ وما صفة ذلك القول؟ أو رأيت إن قاله ثم نسيه وأنت قد عينته؟ وإن قلت (٥): أخذ بالعموم فيه. فكل قول يكون ذلك فيه (٦)، أقول به مهما كان فيه ذكر الظهر. قلنا له: ويكون فيه ذكر الظهر (٧) فيهما جميعا أو (٨) في الزوجة وحدها، أو في الأم (٩) وحدها.

[منزلة أخرى]

يقال له: أرأيت إن لم يعد لما (١٠) قال، ولا كلم الزوجة؟ فليس له ما يقول مما فيه أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظروا رحمكم الله إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي وقع على امرأته (١١) المظاهر منها قبل أن يكفر: "لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" وقال للآخر الذي وقع على امرأته قبل أن يكفر: "أعتق رقبة أو أطعم" ولم يقل له: عد لما قلت، لأنه قد رآه عاد لما قال، ومعنى الآية قد بيناه في "الأحكام" (١٢) وتحقيقه: أنه لما قال: {ثم يعودون لما قالوا} أنهم لا يعودون إليه لأنه لما قال لها: أنت (١٣) علي كظهر أمي، قد قال: أنه لا يطأها، فلما عاد إلى الوطء لزمته الكفارة، أو إلى التمسك بالزوجية، أو إلى العزم (١٤) على ما بيناه هنالك والله أعلم. [و ٩٥ أ] أي (١٥)، وهكذا فخذ مسائلهم تجدها كما قلناه بتوفيق الله، وتنخل (١٦) من ذلك كله، المعنى المطلوب وهو تنزيل الشريعة منازلها، وتوفيتها مقاديرها، وعصمها بعواصم من


(١) د: يبينه. ج: يتثبته.
(٢) د: فرجع.
(٣) ب، ج، ز: فيقول.
(٤) د: فنرى. وكتب على هاش ز: فترى يكون.
(٥) ز: في نسخة: قال.
(٦) د: يكون فيه ذلك فيه.
(٧) د: الظهار.
(٨) ج: الأيام.
(٩) ب: بما.
(١٠) د: المرأة.
(١١) هوكتابه: أحكام القرآن.
(١٢) ب، ج، ز: لأنه لو قال أنت.
(١٣) ج، ز: الغرم.
(١٤) د: - أي.
(١٥) ب، ز: ينحل، ج: ينجل.
(١٦) ب، ج، ز: - في.

<<  <   >  >>