للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه إظهارها له، وقيل: إنه كالأول في أنه كفر نعمة سيده، أي لم يشكرها كنحو قوله: {واشكروا لي ولا تكفرون} [البقرة: ١٥٢] فجعله من الكفر الذي هو ضد الشكر، لا ضد الإيمان الذي هو [و ٩٠ أ]، توحيد الله. المعنى الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرجوا من النار من (١) في قلبه مثقال ذرة من إيمان". المعنى الثالث: أن عبادة (٢) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من جاء بهن لم يضيع (٣) منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند (٤) الله عهد أن (٥) يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له (٦) عند الله عهد (٧)، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" (٨) وهذا نص قاطع، فإن الكافر لا يكون في مشيئة المغفرة بما أخبر به عن ذلك سبحانه.

[درجة]

أما أن العلماء اختلفوا في قتله إذا ترك الصلاة عمدا، فقال أبو حنيفة: لا يحل (٩) إراقة دمه، لكنه يؤدب على استخراج هذا الحق منه بالسوط، وإن أدى ذلك إلى تلف نفسه. وقال مالك والشافعي: يقتل في آخر الوقت. قال متأخرو علمائنا: لا يقتل ضربة بالسيف، ولكنه ينخس بالحديد حتى تفيض نفسه، أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلها، وبهذا أقول: قال أبو المعالي: لا أرى أن يسفك دم امرئ مسلم على ترك الصلاة بغير نص من (١٠) كتاب الله (١١)، ولا سنة، ولا قياس جلي تناط بمثله المحظورات والذي حمل على ذلك أبا المعالي (١٢) نكتة فارغة، تعلق بها أهل ما وراء النهر من أصحاب أبي


(١) ب: ممن.
(٢) عبادة بن الصامت أبو الوليد الخزرجي قاضي القدس، توفي سنة ٣٤ هـ/ ٦٥٤ م.
(٣) ب، ج، ز: يضع.
(٤) ز: في نسخة: على.
(٥) ج: - أن.
(٦) ج: - له.
(٧) ج: عهدا.
(٨) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(٩) د: تحل.
(١٠) ص، د، ز: - من.
(١١) ج، د، ز: - الله.
(١٢) ب، ج، ز: حمل أبو المعالي على ذلك.

<<  <   >  >>