للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمل محدود، لا بد له من وقت، إلا أنه قد يكون مطلقا، وقد يكون معينا بحسب لا قامت عليه أدلة الشريعة من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج وفرض ونفل. والجواب الخامس: أنه لم تزل (١) الأمة من عصر الصحابة متفقة على أن من ترك [و ٨٩ ب] الصلاة بأي وجه تركها حتى يخرج الوقت الذي يقولون، إنه يلزمه قضاؤها أبدا من نسيان أو سهو، أو نوم. واختلفوا في المغلوب على عقله بالإغماء والجنون وقد تولجت تلك الأقطار الكريمة، ودخلت تلك (٢) الأمصار العظيمة، وجبت الآفاق القاصية نيفا على عشرة أعوام، فما رأيت أحدا تفوه بهذا الكلام، ولا وجدته مسطورا في كتب أيمة الإسلام، ولو أن أهل بلدنا (٣) إذ سمعوها تفلوا (٤) عليها، ولم يلفتوا (٥) إليها إذنا، ولا قلبا، ولا ليتا (٦)، لماتت. إنما اختلفت العلماء قديما وحديثا فيمن ترك الصلاة متعمدا هل يكون بذلك كافرا؟ فقال أحمد بن حنبل، وابن حبيب (٧) من المشاهير: هو كافر، لألفاظ وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منها قوله: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر" (٨) وهذا قول صريح في حديث صحيح، ولو لم يعارضه سواه، لقلنا به، ولكن صدنا عن ذلك معان: المعنى الأول: أن لفظ "كفر" قد يرد في الشريعة بمعنى أشرك، وخرج عن الملة، وقد يرد بمعنى لم يشكر حق النعمة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للسناء: "إني رأيتهن (٩) أكثر أهل النار". قالوا (١٠): بم يار رسول الله؟ قال: "بكفرهن" قيل أيكفرن ب الله؟ قال: يكفرن الإحسان، ويكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها يوما واحدا (١١)، قالت: ما رأيت منك خيرا قط"، وقد يرد بمعنى ستر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر" قيل: ستر نفسه عمن يجب


(١) ب: يزل.
(٢) د: - تلك.
(٣) د: بلادنا.
(٤) د: ثفلوا.
(٥) ب، ج، ز: يلتفتوا.
(٦) صفحة العنق.
(٧) عبد الملك، ين حبيب مفتي أهل الأندلس صاحب الواضحة في الفقه، توفي سنة ٢٣٨ هـ/ ٨٥٣م (الذهبي، العبر، ج ٤٢٧ - ٤٢٨).
(٨) رواه الترمذي عن بريدة ولفظه: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
(٩) ب، ج، ز: رأيتكن.
(١٠) د: قال.
(١١)، ب، ز: - يوما واحدا. وكتب في الهامش: أنه أثبت في نسخة أخرى.

<<  <   >  >>