للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحد منهم لم يرجع إلى صاحبه، ولا نظر (١) كل واحد (٢) إلا لما (٣) يقتضيه اجتهاده، وكذلك فعل (٤) سائر الصحابة دونهم، وكذلك فعل التابعون، وكذلك فعل مالك، والشافعي، فليقتد بهما في ذلك، ومن الاهتداء بهدي عمار، أن فقهه كان فيما إذا عارضه أمران، أحدهما أشد من الآخر، وأكثر احتياطا في الدين، أخذ به، وهذا صحيح منه (٥) فاقتدى به مالك، وجماعة، فرأوا إذا تعارض الدليلان (٦) أن يؤخذ بالأشد والأحوط منهما، ومن الاقتداء بعمر أن لا يقبل حديث النبي (٧) من كل راو (٨)، فنراه (٩) قد رد على أبي موسى حديثه، وطلب منه البينة عليه. ومن الاقتداء بعلي، وهو أحد الخلفاء أنه كان لا يرى رأي أبي بكر ولا عمر (١٠) في الحد، فقد تعارضوا، فكيف يكون الاقتداء؟ فعلى قولهم [و ٨٦ ب] ما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أنزل إليه (١١)، ولا أحال إلا على مشكل، ومن الاقتداء بعمر، ألا يمكن النالد! من أن يقولوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يذيعوا أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يحتاج إليها"، وإن درست، وهذا لحكمة (١٢) بديعة، وهي أن الله قد بين المحرمات والمفروضات في كتابه، وقال تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: ١٠١] وثبت عنه أنه قال: (إن (١٣) الله أمركم بأشياء فامتثلوها، ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها، وسكت لكم عن أشياء رحمة منه، فلا تسألوا عنها) وقد اتفقت الصحابة على جمع القرآن لئلا يدرس، وتركت الحديث يجري مع النوازل، وأكثر قوم من الصحابة التحديث (١٤) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسجنهم (١٥) عمر، فلو درس ما درس من الحديث الوحداني، لما أثر في الشريعة، فإن كان يبقى


(١) ب، ج، ز: ينظر.
(٢) د: أحد.
(٣) ج، ز: بما.
(٤) ج، ز: + في.
(٥) د: عنه.
(٦) ب: دليلان.
(٧) د: + صلى الله عليه وسلم.
(٨) ج: رأي.
(٩) ج: فيراه. د: فتراه.
(١٠) ب، ج، ز: - لا.
(١١) د: - ما أنزل إليه.
(١٢) ب، ج، ز: وهذه الحكمة.
(١٣) ج: وأن.
(١٤) ب: الحديث، ج، ز: التحدث.
(١٥) ج، ز: فشجرهم.

<<  <   >  >>