للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه، ولو جرى فيه من بول في مجاورته، لم يمتنع الوضوء به، [وكذلك لو غاط فيه لم يمنع (١) من الوضوء به] (٢). فانظروا رحمكم الله إلى هذا الهوس في الدين، والاعتداء على الشريعة، والاستخفاف بحرمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. إن كان المتبع لفظ الشارع بعينه فقد قال: "لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل به" (٣). فهذا يقتضي بظاهره، أن يقتصر (٤) المنع على البائل دون غيره، ويقتضي أنه لو بال (٥) في كوز، وصبه فيه أن لا يمنع ذلك من وضوئه (٦) منه، ويقتضي أنه لو بال فيه قطرة من بول، لم يتوضأ به، ولو غاط فيه رطلا لم يمتنع من الوضوء به، فانظروا (٧) إلى ما يؤدي إليه مذهبهم، ويعطيه غرضهم، كبر كلاما يخرج من أفواههم، إن يقولن (٨) إلا محالا على الشريعة، وافتراء وقبل وبعد، فليقولوا ما شاءوا وليخرجوا دقائق (٩) "المحلى" بالحاء المهملة، فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم، وأخرى (١٠) تحت جيمنا فتجلى (١١) به ما يقتضي أن يكون كتابهم متروكا لا يلتفت إليه.

قال القاضي أبو بكر (١٢) رضي الله عنه: وقد كنت أتتبع لكم مسائل داود مسألة مسألة، إلا أن (١٣) ابن حزم لا يبالي عن داود، ولا عن سواه، فأكون ضاربا معه في حديد بارد، ولكني أذكر لكم دستورا تقهرونه به قهرا، بأن تقولوا له: قال الله تبارك وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: ٤٣] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وحفظنا صلاته فعلا، وما أمر (١٤) به غيره قولا (١٥)، وبقي علينا من نسي تكبيرة الإحرام، أو القراءة (١٦) أو الركوع، أو السجود، أو الجلوس، أو السلام، أو اثنتين من


(١) ب، ز: يمتنع.
(٢) ج: سقط ما بين القوسين.
(٣) د: - به.
(٤) ب: نقصر. ج: يقتضي.
(٥) د: إن بال.
(٦) د: وضوء.
(٧) ب، ج، ز: فانظر.
(٨) ب: لن يقولوا.
(٩) د: بفائق.
(١٠) ج، ز: اجترى.
(١١) ب: فيحلى. د: فيجلى.
(١٢) د: قال أبي.
(١٣) ج: - أن.
(١٤) ج: أمرنا.
(١٥) ب: - قولا.
(١٦) ج: والقراءة.

<<  <   >  >>