للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سكت وسلم. فإن قيل: إنما يكون ذلك - في أول الحال، والأمر لم يظهر (١) - إذا كان الحكم باجتهاد، وإنما (٢) كان (٣) هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول (٤) [و ١١٣ ب] النبي: "لا نورث ما تركناه (٥) صدقة" وعلمه أزواج النبي وأصحابه العشرة، وشهدوا به. فبطل ما قلتموه قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد، فرأيا أن خبر الواحد في معارضة القرآن، والأصول والحكم المشهور في الدين (٦)، لا يعمل به حتى يتقرر (٧) الأمر، فلما تقرر (٨) سلما، وانقادا بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح إلى آخره. فلينظر فيه. وهذا أيضا ليس بنص في المسألة، لأن قوله: "لا نورث ما تركناه (٩) صدقة" يحتمل أن يكون: لا يصح ميراثنا، ولا أنا أهل له، لأنه ليس لي ملك، ولا تلبست بشيء من الدنيا، ينتقل عني إلى غيري (١٠). ويحتمل أن يكون (١١) (لا نرث) حكم (١٢). وقوله: "ما تركنا صدقة" حكم آخر معين، أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه (١٣) المتصير إليه بتسويغ الله له. وكان من ذلك مخصوصا بما (١٤) لم يوجف (١٥) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكان له سهمه (١٦) مع المسلمين فيما غنموه (١٧) مما (١٨) أخذ (١٩) عنوة. وتحتمل أن تكون "صدقة" منصوبا على أن


(١) د: - في أول الحال والأمر لم يظهر.
(٢) ج، ز: فإنما.
(٣) ب، ج، ز: أدى. وقد غير محب الدين الكلام: إذ كان الحكم باجتهاد وأما بعد أن أدى هذا الحكم إلى منع ... (ص ١٩٦).
(٤) د: فقول.
(٥) د: تركنا.
(٦) ب، ج، ز: الزمن الذي.
(٧) د: تقرر.
(٨) ب: تقر.
(٩) د: تركنا.
(١٠) ب، ج، ز: إلى غيري عني.
(١١) ب، ج، ز: - أن يكون.
(١٢) كذا في جميع النسخ. ولعله: حكما. وكذلك. حكما آخر. الآتي بعده.
(١٣) د: من سهمه بيده.
(١٤) ب، ج، ز: مما.
(١٥) ج: يوجب.
(١٦) في هامش ب، ز: في نسخة: سهمهم.
(١٧) ب، ج، ز: غنموا.
(١٨) ب، ج، ز: بما.
(١٩) ب، ج، ز: أخذوا.

<<  <   >  >>