للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شورى، ولا يخص بها أحدا (١) من قرابته، فكيف ولدا؟ وأن يقتدي بما أشار به عبد الله بن الزبير في الترك أو الفعل (٢)، فعدل إلى ولاية ابنه، وعقد له البيعة، وبايعه الناس، وتخلف عنها من تخلف، فانعقدت البيعة شرعا، لأنها تنعقد بواحد (٣)، وقيل (٤) باثنين. فإن قيل: لمن فيه شروط (٥) الإمامة. قلنا: ليس السن من شروطها ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها. فإن (٦) قيل: كان منها العدالة والعلم، ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما. قلنا: وبأي شيء نعلم (٧) عدم علمه، أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا يفعل، وإنما رموا الأمر بعيب التحكم، وأرادوا أن تكون شورى. فإن قيل: كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلما، منهم (٨) مائة، وربما ألف. قلنا: إمامة المفضول كما قدمنا مسألة خلاف بين العلماء على ما (٩) ذكر (١٠) العلماء في موضعه، وقد حسم البخاري [و ١١٨ أ] الباب. ونهج جادة الصواب فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدم. وهو أن معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته فيما رواه البخاري عن عكرمة بن خالد (١١) عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونوساتها (١٢) تنطف (١٣) قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: ألحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب، فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال: من كان (١٤) يريد أن يتكلم في هذا الأمر، فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه، ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة (١٥): فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي، وهمت أن أقول: أحق


(١) ج: أحد.
(٢) ج، د: العدل.
(٣) ج: -بواحد.
(٤) د: + تنعقد.
(٥) ب: شرط.
(٦) ب، د:-فإن.
(٧) د: يعلم.
(٨) د: نعم.
(٩) ب: كما.
(١٠) د: ذكره.
(١١) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة .. . لا يعرف تاريخ وفاته فيما نعلم.
(١٢) ذوائب. من "تنوس" أي تتحرك. ج، ز: نوسانها.
(١٣) أي تقطر.
(١٤) ج: -كان.
(١٥) حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر توفي بالشام أو أرمينية سنة ٤٢هـ/ ٦٦٢م.

<<  <   >  >>