للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل تقال للمتطوَّع به، والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرَّى صاحبها الصدق في فعله)) (١).

فتبين بذلك أن لفظ الصدقة نوعان:

النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع.

النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض، التي هي الزكاة (٢).

والعطية: هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره، سواء كان يريد بذلك وجه الله تعالى، أو يريد به التودد، أو غير ذلك، فهي أعم من الزكاة، والصدقة، والهبة، ونحو ذلك (٣).


(١) مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص ٤٨٠.
(٢) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص ٢٠٩.
(٣) الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٢٧.

<<  <   >  >>