للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكانت قيمة الأرض تبلغ نصاب التجارة، فالأقرب للصواب أنه يزكِّي الجميع زكاة التجارة؛ لأنه مال تجارة تجب فيه زكاة التجارة كالسائمة (١).

وهذه الشروط: من نية التجارة، وبلوغ النصاب، وتمام الحول في عروض التجارة، تضاف إليها الشروط العامة في الزكاة التي ذكرتها في أول الزكاة)) (٢).

خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

فإذا اشترى عَرْضاً للتجارة بنقدٍ أو باعه به، بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد، وحتى بهيمة الأنعام: من


(١) وقدم هذا القول العلامة ابن مفلح في الفروع، ٤/ ٢٠٣، واختاره القاضي وجزم به كما ذكر المرداوي في الإنصاف، ٧/ ٦٩، وقيل: بل يزكي الثمر والحب زكاة العشر، ويزكي الأرض الأصل زكاة القيمة، وقدمه في المغني، والكافي، بل اختاره ونصره، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٥٦، والكافي له، ٢/ ١٦٤، والفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٠٣، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ٢٦٧].
(٢) وفي مذهب الإمام أحمد شرط آخر: وهو أن يملك عروض التجارة بفعله، بنية التجارة: كالبيع, والنكاح, وقبول الهدية, ونحو ذلك. وهذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة، كما لو اشترى هذه الأرض للتجارة ففيها الزكاة.
الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالميراث، وينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون عروض تجارة فليس فيها زكاة.
الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون للتجارة فليس عليها زكاة.
وفي رواية للإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهذه الرواية هي أقرب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) [متفق عليه] وهي التي اختارها: أبو بكر، وابن أبي موسى، وابن عقيل، وصاحب الفائق، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ٦/ ١٤٥: ((فيها الزكاة على القول الراجح)). [وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٧/ ٥٦].

<<  <   >  >>