للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهب علي - رضي الله عنه - ولا يعرف لهما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة (١) والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال (٢).

[١٦ - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين]

فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية، وهي ذات سنام واحد.

والبخاتي: جمع (بخيتة) وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.

والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.

والغنم نوعان: ضأن: وهي ذوات الصوف، ومعز: وهي ذوات الشعر، ويقال: للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاة. والمقادير الواجبة في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس: نوعيه، ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعاً (٣).

١٧ - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له كتاباً فيه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)) (٤).


(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٦، والشرح الكبير، ٦/ ٣٥٢.
(٢) الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٣، والمغني، ٤/ ٤٦.
(٣) الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٥٩.
(٤) البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وبابٌ: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، برقم ١٤٥٠، ورقم ١٤٥١، وانظر: الروض المربع المحقق، ٤/ ٦٨.

<<  <   >  >>