للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - حامله شريك بقدر أسهمه. ... ٢ - حامله دائن وليس بشريك.

٣ - يصدر قبل تأسيس الشركة. ... ٣ - يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال.

٤ - كل شركة مساهمة لها أسهم. ... ٤ - لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات.

٥ - للمساهم حق الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية. ... ٥ - ليس لصاحبه الحق في الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية.

٦ - قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو ديون الشركة. ... ٦ - لا تقع عليه أي أخطار، بل يتأذى بإعسار الشركة ولكن حصته مضمونة.

٧ - ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة وإلا فلا. ... ٧ - لصاحب السند فائدة مضمونة في الموعد المحدد ربحت الشركة أم خسرت.

٨ - لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية. ... ٨ - يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.

٩ - أرباح السهم لا يعرف ميعاد دفعها بالضبط. ... ٩ - تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد معروف.

١٠ - لا يمكن خصم كوبون السهم. ... ١٠ - يمكن خصم كوبون السند.

١١ - لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة. ... ١١ - للسند وقت محدد لسداده.

١٢ - لا يكون لحامله إلا ما فضل بعد أداء ما على الشركة من ديون. ... ١٢ - لحامله الأولوية عند تصفية الشركة لأنه يمثل جزءاً من ديونها.

١٣ - جواز المعاملة بالسهم بيعاً وشراء إذا كانت الشركة مباحة ومعروفة ومشهورة, وليس فيها غرر ولا جهالة. ... ١٣ - السند بهذه الصفات يحمل قرضاً بفائدة, وهذا العمل حرمه الله ورسوله، وهو من ربا الجاهلية، ومن تعامل به فهو يدخل تحت اللعنة، وهو محارب لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - (١).

٤ - حكم بيع الأسهم, على نوعين:

النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام، أو تتعاون على الإثم والعدوان كالمصارف: الربوية, والبنوك التي تتعامل بالربا، أو مؤسسات نوادي القمار، أو دور لهو ومجون، أو غير ذلك مما حرم الله تعالى, فالمعاملة في هذه المؤسسات وغيرها مما يشبهها حرام, سواء كانت: مساهمة, أو بيعاً للأسهم, أو تعاملاً، قال الله تعالى:


(١) انظر: زكاة الأسهم والسندات، ص ١٥، والربا والمعاملات المصرفية، ص ٣٦٩ - ٣٧٥، وفقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٥٢١.

<<  <   >  >>