٢ - حامله شريك بقدر أسهمه. ... ٢ - حامله دائن وليس بشريك.
٣ - يصدر قبل تأسيس الشركة. ... ٣ - يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال.
٤ - كل شركة مساهمة لها أسهم. ... ٤ - لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات.
٥ - للمساهم حق الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية. ... ٥ - ليس لصاحبه الحق في الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية.
٦ - قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو ديون الشركة. ... ٦ - لا تقع عليه أي أخطار، بل يتأذى بإعسار الشركة ولكن حصته مضمونة.
٧ - ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة وإلا فلا. ... ٧ - لصاحب السند فائدة مضمونة في الموعد المحدد ربحت الشركة أم خسرت.
٨ - لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية. ... ٨ - يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.
٩ - أرباح السهم لا يعرف ميعاد دفعها بالضبط. ... ٩ - تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد معروف.
١٠ - لا يمكن خصم كوبون السهم. ... ١٠ - يمكن خصم كوبون السند.
١١ - لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة. ... ١١ - للسند وقت محدد لسداده.
١٢ - لا يكون لحامله إلا ما فضل بعد أداء ما على الشركة من ديون. ... ١٢ - لحامله الأولوية عند تصفية الشركة لأنه يمثل جزءاً من ديونها.
١٣ - جواز المعاملة بالسهم بيعاً وشراء إذا كانت الشركة مباحة ومعروفة ومشهورة, وليس فيها غرر ولا جهالة. ... ١٣ - السند بهذه الصفات يحمل قرضاً بفائدة, وهذا العمل حرمه الله ورسوله، وهو من ربا الجاهلية، ومن تعامل به فهو يدخل تحت اللعنة، وهو محارب لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - (١).
٤ - حكم بيع الأسهم, على نوعين:
النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام، أو تتعاون على الإثم والعدوان كالمصارف: الربوية, والبنوك التي تتعامل بالربا، أو مؤسسات نوادي القمار، أو دور لهو ومجون، أو غير ذلك مما حرم الله تعالى, فالمعاملة في هذه المؤسسات وغيرها مما يشبهها حرام, سواء كانت: مساهمة, أو بيعاً للأسهم, أو تعاملاً، قال الله تعالى:
(١) انظر: زكاة الأسهم والسندات، ص ١٥، والربا والمعاملات المصرفية، ص ٣٦٩ - ٣٧٥، وفقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٥٢١.