للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - المملوك، لا يصح دفع الزكاة إليه؛ لأن ما يعطاه فهو لسيده، فكأن دافع الزكاة دفعها إلى السيد؛ ولأن العبد تجب نفقته على السيد، فهو غنيٌّ بغناه (١).

إلا أن يكون المملوك من العاملين على الصدقات، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة: سواء كان حرًّا أو عبداً)) (٢)؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره (٣).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك)) (٤).

٥ - الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبد الله بن الخير، وفيه: (( ... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) (٥)؛ ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)) (٦)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار


(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٠٦ - ١٠٧، والشرح الكبير، مع المقنع، والإنصاف، ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥.
(٢) المغني، ٤/ ٢٠٧، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٨٤.
(٣) المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ٢٢٣.
(٤) المغني، ٤/ ١٠٦.
(٥) أبو داود، برقم، ١٦٣٣، والنسائي، برقم ٢٥٩٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٤٥٤، وتقدم تخريجه.
(٦) أبو داود، برقم ١٦٣٤، والترمذي، برقم ٦٥٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٤٥٤، وفي الإرواء، برقم ٨٧٧.

<<  <   >  >>