للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن كان لا يُصلِّي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، في أصح قولي العلماء ... أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، وإن صلى؛ لأنه بفعله ذلك مكذب لله سبحانه، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -)) (١) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ((ولا ينبغي أن تُعْطَى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته؛ لمن يحتاج إليها من المؤمنين: كالفقراء، والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين)) (٢).

٩ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية: كبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وتجهيز الأموات، ودور تحفيظ القرآن الكريم، والصرف على طباعة المصاحف والكتب وغير ذلك من الجهات الخيرية، لا تجوز الزكاة في ذلك كله؛ لأن الله تعالى لم يذكرها مع مصارف الزكاة الثمانية (٣).

والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً، أو يدفع شرًّا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب دفعها لهم؛ لكونهم من أهلها (٤).

والله أسأل التوفيق والقبول.


(١) مجموع فتاوى ابن باز ١٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٢) الأخبار العلمية، من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٥٤.
(٣) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣٠٩، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٩٤ - ٢٩٩.
(٤) انظر: منار السبيل، ١/ ٢٦٦ - ٢٧٢، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣١٢ - ٣٢٨، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٩٣ - ٢١٢، والموسوعة الفقهية الميسرة للعوائشة، ٣/ ١٠٢ - ١٣٨، والروض المربع مع الحاشية لابن قاسم، ٣/ ٣٠٨، والشرح الممتع، ٦/ ٢١٨ - ٢٥٤، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٥ - ٢٨٣، والمغني، ٤/ ١٢٤ - ١٣١.

<<  <   >  >>