للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يأخذونها من أهلها، والحفاظ: الذين يقومون على حفظها، والقاسمون لها: الذين يقسمونها في أهلها)) (١)، وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله: ((يعني العاملين على الزكاة وهم: السعاة الذين يبعثهم الإمام؛ لأخذها من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها، ويحملها، وكذلك الحاسب، والكاتب، والكيَّال، والوزَّان، والعدَّاد، وكل من يحتاج إليه فيها؛ فإنه يُعطى أجرته منها؛ لأن ذلك من مؤنتها)) (٢).

المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها: من الزكاة؛ لقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها نصيباً منها - أي من الزكاة - فيعطى العامل على الزكاة بقدر أجرته من الزكاة، حتى لو كان غنيًّا، إلا إذا كان له مرتب من بيت مال المسلمين، فلا يُعطى من الزكاة؛ لأنه إنما أُعطي من الزكاة بقدر أجرته، وقد حصل ذلك له؛ وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم (٣). ومن هذه الأحاديث حديث أبي حميد الساعدي في قصة استعمال النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن اللّتْبيّة (٤) ولا يجوز أن يكون العمال على الصدقة من أقرباء النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس


(١) الشرح الممتع، ٦/ ٢٢٥.
(٢) المغني لابن قدامة، ٩/ ٣١٢.
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٠٧، و٩/ ٣١٢.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٩٢٥، وفي كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة ٦٠] وكتاب الهبة، باب من لم يقبل الهدية، برقم ٢٥٩٧، ٦٦٣٦، ٦٩٧٩، وكتاب الأحكام، باب هدايا العمال، برقم: ٧١٧٤، وباب محاسبة الإمام عماله، برقم: ٧١٩٧، ومسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، برقم: ١٨٣٢.

<<  <   >  >>