للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيراً)) (١). وسمعته يقول أثناء تقريره على حديث: ((نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)) (٢): وهذا مثل الحديث الآخر: ((إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة)) (٣) وهذا كله في صدقة التطوع ... والحاصل: أن الزكاة على الزوج لا بأس بها إذا كان من الفقراء، وهو الأرجح)) (٤).

٨ - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان لا يعطون من الزكاة إذا غلب على الظن صرفها في الفجور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن يتحرَّى بها المستحقين: من الفقراء، والمساكين، والغارمين، وغيرهم من أهل الدين، المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة، أو فجوراً؛ فإنه يستحق العقوبة: بالهجر، وغيره، والاستتابة، فكيف يعان على ذلك)) (٥)، ولاشك أن الزكاة تجوز لعصاة المسلمين الذين لا يصرفونها في المنكرات، بل نفقتهم ونفقة من يمونون، مع نصيحتهم، وتعليمهم الخير، قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم، وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل،


(١) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم ١٤٦٢ من صحيح البخاري.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٤، ومسلم، برقم ١٠٠٠، وتقدم تخريجه.
(٣) النسائي، برقم ٢٥٨١، والترمذي، برقم ٦٥٨ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي،
٢/ ٢٢٣، وتقدم تخريجه.
(٤) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٤٦٤.
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ٨٧، وانظر: نفس المجموع، ٢٤/ ٢٧٨.

<<  <   >  >>